السيد محسن الخرازي
61
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 8 : « حتى يطلع فيه شئ » . أقول : ظاهره هو ظهور الثمرة . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 8 : « ولم يحرمه » . أقول : وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه وإنما نهى عنه لرفع الخصومة ارشادا ولذا صرح الامام بعدم الباس كرارا ومرارا . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 10 : « تبين الثمرة قبل » . أقول : فيعلم منه أنه لا يتوقف جواز بيع الثمرة على بدو الصلاح . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 11 : « فلا يبعد حمل الأخبار » . أقول : وهو الأقوى لحكومة بعض الأخبار المجوزة على بعض الأخبار الناهية حيث شرح في الأخبار المجوزة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار الناهية بأنه ارشاد هذا مضافا إلى أن مقتضى القاعدة في الأخبار المتعارضة هو ترجيح ما يكون خلاف العامة فيما لم يمكن الجمع الدلالى وأما دعوى اعراض الأصحاب عن أخبار المجوزة ففيه أنه اعراض اجتهادي لو نسلم ثم أن الروايات المجوزة مختلفة بعضها علق الجواز على الطلوع أو التبين وبعضها لم يعلق على مثل ذلك أيضا . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 12 : « الأربع على الحرمة » . أقول : ولا يخفى أنه لا مجال للحمل على التقية فيما إذا أمكن الجمع الدلالي وفي المقام الجمع الدلالي بحمل النواهي على الكراهة ممكن فيقدم الكراهة على